الحطاب الرعيني

421

مواهب الجليل

طلاقه فكأنه المستقل بطلاقها . وقول ابن شاس وابن الحاجب : وقبوله لا مطالبة للمريضة المتعذر وطؤها ولا للرتقاء ولا للحائض لا أعرفه ، ومقتضى قولها في الحائض ينافيه انتهى . وقوله : وقبوله كذا هو في النسخ التي رأيتها ولعل قبوله ابن عبد السلام والله أعلم . واستشكل في التوضيح كلام ابن الحاجب بأنه مناقض لما في اللعان بالنسبة إلى الحيض . وأجاب بأن قال : لا يبعد أن تكون الفيئة على هذا القول بالوعد كما في نظائر المسألة حيث تتعذر الفيئة بالوطئ ويكون التطليق عليه إنما هو إذا امتنع من الوعد انتهى . وما قاله لا يدفع الاشكال ، لأن كون الفيئة بالوطئ أو بالوعد وإلزامه الطلاق إن امتنع فرع المطالبة بها وقد نفى